الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
النخبة من الفتاوى النسائية
67724 مشاهدة
نشزت فطلقت نفسها وتزوجت بآخر فما حكم هذا الزواج

السؤال : س 74
امرأة تزوجت برجل وهي في بلادها ورزق منها بنتا ، وهي مع زوجها إذ نشزت منه فطلقت نفسها ولم يطلقها هو، فأتت هنا المملكة وتزوجت رجلا آخر ورزقت منه طفلا ، وزواجها من هذا الرجل الثاني بموافقة من أهلها، فما حكم زواجها من هذا الرجل الثاني قبل أن يطلقها زوجها الأول؟ وماذا على الرجل الثاني أن يفعله لها وابنها وخصوصا أنه إن كان فعل محظورا يريد أن يتوب إلى الله؟ الجواب :
 طلاقها لنفسها خطأً وغير واقع إلا إذا وافق زوجها ورضي وتركها، فأما إن كان متمسكا بها معتقدا أنها في عصمته فإن طلاقها غير صحيح ونكاحها للزوج الثاني باطل ولو كان بإذن أهلها، فلا بد أن يفرّق بينهما وترجع إلى الأول بعد الاستبراء من الثاني بحيضة أو وضع حمل، فإن طلقها اعتدت منه وعقد لها على الثاني أو غيره، وإن أمسكها فهو أحق بها، أما ولدها من الثاني فهو ابنه لأنه نكحها بشبهة فهو صاحب الفراش والولد له.